أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : دية المرأة والكتابى
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
دية المرأة والكتابى
معلومات عن الفتوى: دية المرأة والكتابى
رقم الفتوى :
9182
عنوان الفتوى :
دية المرأة والكتابى
القسم التابعة له
:
أحكام النساء
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
سئل : إذا قتلت امرأة هل تكون ديتها كدية الرجل أو على النصف من ديته كالميراث وما هى دية الكتابى؟
نص الجواب
أجاب : ذهب أكثر العلماء إلى أن دية المرأة إذا قتلت تكون على النصف من دية الرجل ، فقد روى ذلك عن عمر وعلى وابن مسعود وزيد بن ثابت رضى اللّه عنهم أجمعين ، ولم ينقل أنه أنكر عليهم أحد فيكون إجماعا ، وذلك قياسا على نصيبها فى الميراث ، وعلى شهادتها فهى على النصف من نصيب الرجل وشهادته ، وليس فى ذلك نص فى القرآن أو السنة الصحيحة .
أما دية الكتابى وهو اليهودى والنصرانى فهى عند أبى حنيفة كدية المسلم لقول اللّه تعالى : {وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلَّمة إلى أهله وتحرير رقبة} النساء : 92 قال الزهرى : كانت كذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الأربعة، حتى كان معاوية فجعلها على النصف يعطى له ، ويوضع النصف الثانى فى بيت المال ، ولما جاء عمر بن عبد العزيز ألغى النصف الذى يوضع فى بيت المال .
وديته عند مالك على النصف عن دية المسلم ، أما الشافعى فقال : إنها على الثلث ونساء أهل الكتاب ديتهن على النصف من دية الرجل منهم ، وقال أحمد بن حنبل فى رواية عنه : دية الذمى مثل دية المسلم إن قتل عمدا ، وإلا فنصف دية ، والأدلة والمناقشة يرجع إليها فى " نيل الأوطار للشوكانى ج 7 ص 68 - 72" .
مصدر الفتوى
:
موقع الأزهر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: